هل مُنعت من الوصول إلى سجلاتك في المستشفى؟ رفض الطبيب في العيادة رقم طبيبك بالرغم من إصابتك بالحمى؟ ليس عليك أن تشعر بالعجز عند التعامل مع الخدمة الصحية. لديك حقوقك. إنه ميثاق حقوق المريض.
ميثاق حقوق المريض
ط- حقوق المريض الناتجة عن التطبيق المباشر لأحكام الدستور
1. لكل فرد الحق في الحماية الصحية - المادة. 68 ثانية. 1.
2. لكل مواطن الحق في المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الممولة من الأموال العامة ، في ظل الشروط وفي النطاق المحدد في القانون - المادة. 68 ثانية. 2.
II. حقوق المريض في مؤسسة رعاية صحية ، على النحو المنصوص عليه في قانون مؤسسات الرعاية الصحية لعام 1991
1. يحق للمريض الذي يقدم تقارير إلى مؤسسة رعاية صحية الحصول على خدمات رعاية صحية فورية بسبب تهديد حياته أو صحته ، بغض النظر عن الظروف - الفن. 7.
2. للمريض في مؤسسة الرعاية الصحية الحق في:
- الخدمات الصحية التي تلبي متطلبات المعرفة الطبية ، وفي حالة الإمكانيات المحدودة لتقديم الخدمات المناسبة - لاستخدام إجراء موثوق يعتمد على معايير طبية تحدد ترتيب الوصول إلى الخدمات - المادة 19 فقرة 1 الفقرة 1 ، المادة. 20 فقرة 1 ، الفقرة 1 والمادة. 26 ،
- تزويده بالخدمات الصحية من قبل الأشخاص المخولين بتزويدها ، في الغرف وباستخدام الأجهزة التي تلبي المتطلبات المهنية والصحية المحددة - فن. 9 فقرة 1 والفن. 10 ،
- معلومات عن صحتك - فن. 19 فقرة 1 نقطة 2 ،
- التعبير عن الموافقة أو رفض تزويده بخدمات صحية محددة ، بعد الحصول على المعلومات ذات الصلة - الفن. 19 فقرة 1 نقطة 3 ،
- العلاقة الحميمة واحترام الكرامة أثناء تقديم الخدمات الصحية - الفن. 19 فقرة 1 نقطة 4 ،
- تزويده بالوثائق الطبية أو الإشارة إلى شخص آخر يمكن توفير هذه الوثائق له - الفن. 18 ثانية. 3 نقطة 1 ،
- ضمان حماية البيانات الواردة في السجلات الطبية المتعلقة بشخصه - المادة 18 ثانية. 2 ،
- الوصول إلى المعلومات المتعلقة بحقوق المرضى - م. 19 فقرة 6- بالإضافة إلى ذلك ، في مرفق الرعاية الصحية المخصص للأشخاص الذين يحتاجون إلى خدمات صحية على مدار 24 ساعة أو طوال اليوم ، على سبيل المثال في المستشفى ، والمصحة ، ومنشأة العلاج والرعاية ، يحق للمريض الذي يتم قبوله في هذا المرفق:
- زوده بما يلي:
أ) الأدوية والمستلزمات الطبية - الفن. 20 فقرة 1 نقطة 2 والفن. 26 ،
ب) غرفة ومجلس مناسبين للحالة الصحية - الفن. 20 فقرة 1 نقطة 3 والفن. 26 ،
ج) الرعاية الرعوية - م. 19 فقرة 3 نقطة 3
د) رعاية تمريضية إضافية يقدمها شخص مقرب أو شخص آخر يحدده - المادة 19 فقرة 3 نقطة 1 ،
هـ) الاتصال الشخصي أو الهاتف أو المراسلة بأشخاص من الخارج - الفن. 19 فقرة 3 نقطة 2
و) بيان الشخص أو المؤسسة التي يتعين على المنشأة الصحية إبلاغها عن تدهور الحالة الصحية للمريض بما يهدد حياته أو في حالة وفاته - المادة 20 فقرة 2 والفن. 26 ،
ز) الموافقة على إيداعك في منشأة الرعاية الصحية أو رفضها - الفن. 21 ثانية. 1 والفن. 26 ،
ح) الخروج من مرفق الرعاية الصحية بناءً على طلبه والحصول على معلومات من الطبيب حول العواقب المحتملة لوقف العلاج في تلك المنشأة - الفن. 22 ثانية. 1 و 3 والمقال. 26 ،
ط) تقديم المساعدة اللازمة له ونقله إلى مستشفى آخر ، في حالة لا يمكن فيها ، على الرغم من قرار الطبيب المعتمد بشأن الحاجة إلى الإدخال الفوري إلى المستشفى ، إدخاله إلى ذلك المستشفى - المادة. 21.
3. للمريض الحق في الخدمات الطبية الطارئة في حالة وقوع حادث أو إصابة أو ولادة أو مرض مفاجئ أو تدهور مفاجئ في الصحة مما يهدد الحياة - المادة. 28.
ثالثا. حقوق المريض بموجب قانون المهنة الطبية لعام 1996
للمريض الحق في:
1. لتزويده بالخدمات الصحية من قبل طبيب ، وفقًا لمؤشرات المعرفة الطبية الحالية والأساليب والوسائل المتاحة للطبيب للوقاية وتشخيص علاج المرض ، وفقًا لمبادئ الأخلاق المهنية ومع العناية الواجبة - الفن. 4 ،
2. الحصول على مساعدة طبية من طبيب في أي حال عندما يؤدي التأخير في تقديمها إلى خطر فقدان الأرواح أو إصابة خطيرة أو إعاقة صحية خطيرة ، وفي حالات الطوارئ الأخرى. ثلاثون ،
3. الحصول من الطبيب على معلومات يمكن الوصول إليها حول حالته الصحية ، والتشخيص ، وطرق التشخيص والعلاج المقترحة والمحتملة ، والعواقب المتوقعة لتطبيقها أو إغفالها ، ونتائج العلاج والتشخيص - فن. 31 ثانية 1 ،
4- اطلب من الطبيب الحصول على معلومات حول حالته الصحية والتشخيص إذا كان يعتقد أن الطبيب يقيد المعلومات لأفضل حالاته. 31 ثانية 4 ،
5. تحديد الأشخاص الذين قد يقدم لهم الطبيب المعلومات المشار إليها في النقطة 3 - المادة. 31 ثانية 2 ،
6. المطالبة بعدم تزويد الطبيب بالمعلومات المشار إليها في النقطة 3 - المادة. 31 ثانية 3 ،
7. رفض الموافقة على الفحص من قبل الطبيب أو الخدمات الصحية الأخرى - المادة. 32 ثانية 1 ،
8. إبداء الموافقة أو الرفض للخضوع لعملية جراحية أو تقديم طريقة علاج أو تشخيص له خطر متزايد ؛ لكي يتخذ المريض قرارًا ، يجب على الطبيب تزويده بالمعلومات المشار إليها في النقطة 3 - الفن. 34 ثانية. 1 و 2 ،
9. الحصول على معلومات من الطبيب إذا قام الطبيب بإجراء تغييرات في نطاقها أثناء إجراء الإجراء أو تطبيق طريقة معينة من العلاج أو التشخيص ، فيما يتعلق بحدوث ظروف تشكل تهديدًا لحياة المريض أو صحته - الفن. 35 ثانية. 2 ،
10. احترام الطبيب لعلاقته الحميمة وكرامته الشخصية - الفن. 36 ثانية. 1 ،
11. إبداء الموافقة أو رفض المشاركة في تقديم الخدمات الصحية لأشخاص بخلاف العاملين الطبيين الضروريين بسبب نوع الخدمات - المادة 36 ثانية. 1 و 2 ،
12. التقدم بطلب إلى الطبيب للحصول على رأي طبيب مختص مختص أو لتنظيم مجلس طبي - المادة. 37 ،
13. يحذره الطبيب مسبقًا بوقت كافٍ من نيته الانسحاب من علاجه ويوضح له الإمكانيات الحقيقية للحصول على خدمة صحية معينة من طبيب آخر أو في مؤسسة صحية - المادة. 38 قسم 2 ،
14. الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بها والتي حصل عليها الطبيب فيما يتعلق بأداء المهنة - الفن. 40 قسم 1 ،
15.الحصول على معلومات من طبيب حول العواقب السلبية عليه ، في حالة الموافقة على إفشاء المعلومات التي يحتفظ بها الطبيب بخصوصه - المادة. 40 ثانية. 2 نقطة 4 ،
16. التعبير عن الموافقة أو الرفض للكشف العلني عن البيانات التي تمكن من تحديد هوية المريض - المادة. 40 ثانية. 4 ،
بالإضافة إلى ذلك ، للمريض الذي سيخضع لتجربة طبية الحق في:
1- الموافقة أو رفض المشاركة في تجربة طبية بعد أن يكون الطبيب قد أبلغه مسبقًا بأهداف التجربة وطرقها وشروطها والفوائد العلاجية أو المعرفية المتوقعة والمخاطر وإمكانية سحب الموافقة والانسحاب من المشاركة في التجربة في أي مرحلة - المادة. . 24 ثانية. 1 ، ق. 25 ثانية. 1 والفن. 27 ثانية. 1 ،
2. يطلعه الطبيب على الخطر على الصحة والحياة الذي قد ينجم عن التوقف الفوري للتجربة - الفن. 24 ثانية. 2 ،
3. سحب الموافقة على التجربة الطبية في أي مرحلة من مراحل التجربة - الفن. 27 ثانية. 1
لعرض هذا الفيديو ، يرجى تمكين JavaScript ، والنظر في الترقية إلى متصفح ويب يدعم فيديو
رابعا. حقوق المريض بموجب قانون التمريض والقبالة لعام 1996
للمريض الحق في:
1.تقديم الخدمات الصحية له من قبل ممرضة ، قابلة ، مرخص لها بالممارسة ، وفقًا للمعرفة الطبية الحالية والأساليب والوسائل المتاحة له ، وفقًا لمبادئ الأخلاق المهنية ومع رعاية خاصة - الفن. 18 ،
2. مساعدته من قبل ممرضة أو قابلة ، حسب مؤهلاتها ، في أي حالة من حالات خطر فقدان حياته أو الإضرار بصحته بشكل خطير - المادة. 19 ،
3. الحصول من الممرضة والقابلة على معلومات عن حقوقه - المادة. 20 فقرة 1 ،
4. الحصول من الممرضة والقابلة على معلومات حول حالته الصحية في النطاق المتعلق بالرعاية التمريضية التي تقدمها الممرضة والقابلة - المادة. 20 فقرة 2 ،
5. الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بها ، والتي تحصل عليها ممرضة ، قابلة فيما يتعلق بأداء المهنة - المادة. 21 ثانية. 1 ،
6. التعبير عن الموافقة أو رفض الكشف للجمهور عن البيانات التي تمكن الممرضة والقابلة من تحديد هوية المريض - المادة. 21 ثانية. 4.
خامسا - حقوق المريض بموجب قانون الصحة العقلية 1994
للمريض الذي يعاني من اضطراب عقلي أو مريض نفسي أو متخلف عقلي الحق في:
1- الخدمات الصحية المجانية التي تقدمها له مؤسسات رعاية الصحة النفسية العامة - المادة. 10 ثوانى 1 ،
2. الأدوية والأدوات الصحية المجانية وكذلك الغرف والوجبات ، إذا أقام في مستشفى للأمراض النفسية وهو مؤسسة رعاية صحية عامة - الفن. 10 ثوانى 2 ،
3. لتزويده بنوع طرق العلاج المناسبة ليس فقط للأغراض الصحية ، ولكن أيضًا لمصالحه ومصالحه الشخصية الأخرى ، والسعي لتحسين صحته بأقل عبء على المريض - الفن. 12 ،
4. التواصل غير المحدود مع الأسرة والأشخاص الآخرين عند الإقامة في مستشفى للأمراض النفسية أو دار رعاية اجتماعية - المادة. 13 ،
5. طلب إقامة دورية خارج المستشفى دون مغادرة المستشفى - الفن. 14 ،
6. إنذاره بنيّة ممارسة الإكراه المباشر عليه. السماح بتطبيق هذا الإجراء على المريض يجب أن ينتج عن القانون - الفن. 18 ،
7. التحذير من نية إجراء الفحص النفسي دون موافقته مع إبداء أسباب هذا القرار. يمكن إجراء مثل هذا الفحص إذا كان سلوك المريض يشير إلى أنه بسبب الاضطرابات العقلية قد يهدد بشكل مباشر حياة الفرد أو حياة أو صحة الآخرين ، أو غير قادر على تلبية احتياجات الحياة الأساسية - الفن. 21 ثانية. 1 و 2 ،
8. إبداء الموافقة أو رفض الدخول إلى مستشفى للأمراض النفسية ، باستثناء الحالات التي تسمح فيها أحكام القانون بالدخول إلى مستشفى للأمراض النفسية دون موافقة المريض - المادة. 22 ثانية. 1 والفن. 23 و 24 و 29
9. إخطار الطبيب وشرح أسباب دخوله إلى مستشفى للأمراض النفسية في حالة عدم موافقته على ذلك ، والحصول على معلومات عن حقوقه في هذه الحالة - المادة. 23 ثانية. 3 ،
10. سحب الموافقة الممنوحة مسبقًا لدخول مستشفى الأمراض النفسية - الفن. 28 ،
11. الأنشطة الطبية اللازمة لإزالة سبب إدخاله إلى المستشفى دون موافقته وتعريفه بإجراءات العلاج المخطط لها - المادة. 33 فقرة. 1 و 2 ،
12. الخروج من مستشفى للأمراض النفسية ، إذا ظل هناك دون إعطاء موافقته ، إذا لم تعد أسباب دخوله وإقامته في مستشفى للأمراض النفسية قائمة دون هذه الموافقة - المادة. 35 ثانية. 1 ،
13. البقاء في المستشفى في الحالة المشار إليها في النقطة 17 ، بموافقته اللاحقة ، إذا رأى الطبيب أن إقامته الإضافية في هذا المستشفى كانت مقصودة - المادة. 35 ثانية. 2 ،
14. تقديم طلب ، بأي شكل من الأشكال ، لأمر بالإفراج عن مستشفى للأمراض النفسية - الفن. 36 ثانية. 1 ،
15. التقدم إلى محكمة الوصاية لإصدار أمر بالخروج من مستشفى للأمراض النفسية بعد رفض الخروج من المستشفى بناءً على الطلب المشار إليه في النقطة 19 - المادة. 36 ثانية. 3 ،
16. معلومات عن تاريخ وطريقة تقديم الطلب إلى محكمة الوصاية المشار إليها في النقطة 20 - المادة. 36 ثانية. 3 ،
17. تقديم طلب لتعيين ضابط مراقبة ، إذا احتاج ، أثناء وجوده في مستشفى للأمراض النفسية ، إلى مساعدة في إدارة جميع شؤونه / شؤونها أو حالات من نوع معين - الفن. 44 ثانية 1 ،
وله الحق في التأكد من أن الأشخاص الذين يؤدون أنشطة بموجب القانون يحافظون على سرية كل ما يتعلق بهم ، والذي أصبحوا على علم به عند أداء الأنشطة بموجب القانون - الفن. 50 ثانية. 1.
السادس. حقوق المريض بموجب قانون جمع الخلايا والأنسجة والأعضاء وزرعها لعام 1995
1. للمريض الحق في:
- إبداء وسحب الاعتراض في أي وقت على جمع الخلايا والأنسجة والأعضاء بعد وفاته. 4 والفن. 5 ثوانى 1-4 ،
- الموافقة الطوعية للطبيب على جمع الخلايا أو الأنسجة أو الأعضاء منه خلال حياته لزرعها لمتلقي معين ، إذا كان يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة - المادة 9 فقرة 1 نقطة 7 ،
- حماية البيانات الشخصية المتعلقة بالمتبرع / متلقي الزراعة والحفاظ على سريتها - المادة. 12 ثانية. 1.
2. يحق للمريض الذي سيتم تلقيه أن يتم وضعه على قائمة الانتظار لزرع الخلايا والأنسجة والأعضاء وأن يتم اختياره كمتلقي بناءً على المعايير الطبية - الفن. 13.
NFZ